السيد مصطفى الخميني

288

كتاب البيع

وتوهم المنافاة بين نفوذ عقده ، وولاية الأب والجد عليه ( 1 ) ، مندفع بأن ذلك لا ينافيها ، إذا أمكن لهم فسخ العقد فيما يجدون خلاف مصلحته في العقد ، فلا يشترط الصحة بالإذن في هذه الصورة ، ولا تكون ولايتهم منقطعة قبل البلوغ . ومن عجيب ما توهم : أن سقوط التكاليف الالزامية - من وجوب الوفاء والتسليم وأداء الأرش - ينافي صحته ( 2 ) ! ! وأنت خبير : بأن العقد مع البالغ الباني على عدم الوفاء باطل ، ومع الرشيد غير البالغ الباني على ترتيب الآثار صحيح ، فلا تغفل . ولو تخلف فللآخر إعمال الخيار ، سواء كان رشيدا بالغا ، أو غير بالغ ، بل نسب إلى الشيخ جواز بيع من بلغ عشرا ( 3 ) . والتدبر في المسألة يعطي أن ذلك ليس لأجل اختيار البلوغ كذلك ، بل الظاهر من عبارته ( 4 ) وعبارة العلامة في التحرير ( 5 ) والصيمري اختصاص الحكم بالبيع ( 6 ) ، فتدبر . فدعوى : أن المسألة إجماعية ( 7 ) ، ممنوعة ، بل صريح جامع

--> 1 - منية الطالب 1 : 171 / السطر 2 . 2 - لاحظ هداية الطالب : 247 / السطر 26 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 170 / السطر 14 ، جواهر الكلام 22 : 260 . 4 - لاحظ المبسوط 2 : 163 . 5 - تحرير الأحكام 1 : 164 / السطر 10 - 11 . 6 - لاحظ مقابس الأنوار : 109 / السطر 27 . 7 - جواهر الكلام 22 : 260 - 261 .